للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة:

قال: (وإن كان أحدهما ميتًا: فالجواب كذلك، إلا أن ما كان منه للرجال والنساء: فهي للحي منهما في قول أبي حنيفة).

وذلك لأن يد الميت زائلة، ويد الآخر باقية، فإذا لم يكن هناك تصرف ظاهر يوجب كون الميت أولى: كان الحي أولى، لبقاء يده.

(وقال محمد: الموت والحياة سواء، لا يكون الحي أولى).

لعلمنا أن جميع ذلك قد كان في أيديهما، فاستحقاه قبل الموت على ما وصفنا، فلا يتغير حكمه بالموت.

(وقال أبو يوسف: الحياة والموت سواء، وتعطى المرأة مقدار ما يجهز به مثلها، والباقى للزوج).

وذلك لأن المنزل للزوج، والمرأة في يده أيضًا، ألا ترى أن رجلين لو ادعيا نكاح امرأة، وأقاما بينة: أن المرأة للذي المرأة في يده أولى بالنكاح.

إلا أن الظاهر مع ذلك أن المرأة تنتقل إلى بيت الزوج بجهاز مثلها، فالظاهر أنها قد استحقت ذلك، وأنها أولى به من الزوج، كما يكون الخياط أولى بالمقراض والإبرة من صاحب الدار وإن كان في بيته.

<<  <  ج: ص:  >  >>