قال أبو بكر:(وكذلك كل جناية تكون منه فيما دون النفس: فديتها على العاقلة).
وذلك لما وصفنا أنها بمنزلة جناية الخطأ.
مسألة:[الدية في الخطأ على العاقلة في ثلاث سنين]
قال:(وما وجب فيه الدية: فهو على عاقلته في ثلاث سنين).
قال أبو بكر: الأصل فيه: أن عمر بن الخطاب قضى بالدية على العاقلة في ثلاث سنين بحضرة الصحابة من غير نكير من واحد منهم عليه، ولا مخالف له، فصار ذلك أصلًا يجب الرجوع إليه، كسائر العقود التي عقدها لكافة أهل الإسلام بحضرة الصحابة، فلم يختلف عليه منهم أحد فصارت أصولًا لا يسع خلافها.
نحو عقده مع بني تغلب في مضاعفة العشر عليهم في أموالهم، ووضع الخراج على أهل سواد العراق، وأهل الشام، وتصنيف