للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما رواه جرير وشعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن فضيلة عن المغيرة بن شعبة "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين بغرة، وجعله على عاقلة المرأة".

وروى مسدد عن عبد الواحد بن زياد عن خالد عن الشعبي عن جابر "أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة".

وروى ابن المبارك عن معمر عن الزهري قال المغيرة بن شعبة: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المرأة يعقل عنها عصبتها، ويرثها بنوها".

وروى إبراهيم بن موسى الرازي قال: حدثنا معمر الرقي عن خصيف عن زياد بن أبي مريم "أن امرأة أعتقت عبدًا لها، ثم توفيت، وتركت ابنًا لها وأخاها، ثم توفي مولاها بعد، فأتى أخوها وابنها النبي صلى الله عليه وسلم في ميراثه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ميراثه لابن المرأة.

فقال أخوها: يا رسول الله! لو جر جريرة على من كانت؟

قال: عليك.

قال: يا رسول الله! لو أنه جر جريرة كانت علي، ويكون ميراثها

<<  <  ج: ص:  >  >>