ومن حيث اتفقا على وجوب القصاص فيما بين العبيد في الأنفس، وعلى قتل العبد بالحر، وجب مثله فيما بينهم وبين الأحرار، وصح بذلك أن جهة المال غير معتبرة.
وأيضًا: فقد اتفقوا أيضًا على لزوم الكفارة في قتل العبد خطأ، ولم يكن بمنزلة من قتل دابة.
ودليل آخر: وهو أن العبد محقون الدم حقنًا لا يرفعه مضي الوقت، وليس ببعض للقاتل، ولا ملكه، فأشبه الحر.
فإن قيل: لما لم تقطع يد الحر بيد العبد، لم يقتل به، كما لم تقطع يد المسلم بيد الحربي، لم يقتل به.
قيل له: هذا اعتلال فاسد؛ لأنه لو قطع يد رجل شلاء: لم تقطع يده بها، ولو قتله، قتل به.
وأيضًا: فإن اعتبار المساواة واجبة في الأعضاء، غير واجبة في الأنفس، بدلالة أن اليد الصحيحة لا تؤخذ بالشلاء، ويقتل الصحيح البالغ بالصبي، والمجنون، والزمن، وناقص الأعضاء، ويقتل عشرة بواحد، ولا تؤخذ عشر أيد بيد.
وأيضًا: روى ليث عن الحكم أن عليًا وابن مسعود قالا: "من قتل عبدًا متعمدًا: فهو قود".