قال أبو جعفر:(وجناية الحر على العبد فيما دون النفس توجب عليه ما نقصه لمولاه في ماله، لا على عاقلته).
وإنما لم يلزم العاقلة ما جنى على العبد فيما دون النفس، من قبل أن حكم ما دون النفس من الجناية عليه حكم الأموال، والدليل عليه: أنه لا قصاص في عمده، فصار كالجناية على الدابة ونحوها.
مسألة:
(فإن فقأ عينيه، ففي قول أبي حنيفة: مولاه بالخيار: إن شاء أمسكه، ولا شيء له، وإن شاء سلمه إلى الجاني، وأخذ جميع قيمته).
وذلك لأن موجب الجناية هو جميع القيمة، والدليل عليه أن العين من العبد نصفه، ولا خلاف بينهم أنه لو فقأ إحدى عينيه: كان عليه نصف قيمته، فوجب أن يكون أرش العينين جميع القيمة.
ثم إذا لزمه جميع القيمة فأداها، لم يجز بقاء العبد على ملكه مع أخذ القيمة، لأنه لا يجوز اجتماع الشيء وبدله في ملكه فيما يصح تمليكه، فلذلك لم يكن له شيء إذا لم يسلم إليه العبد.
* وأما في قولهما: فالمولى بالخيار: إن شاء ضمن الفاقئ نقصان الفقء، وأمسك العبد، وإن شاء سلمه العبد، وأخذ القيمة.