للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويدل عليه أيضًا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "العمد قود".

فإن قال قائل: روى يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقتل اثنان بواحد".

قيل له: يحتمل أن يكون في رجلين قتلا، وأحدهما من لا يجب عليه القصاص، وتكون دلالته ما قدمنا.

فإن قال قائل: قوله تعالى: {النفس بالنفس} ينفي أخذ النفسين بالنفس.

قيل له: إنما أوجب أخذ النفس بالنفس، والنفسان بالنفس لا ذكر له في الآية، فهو موقوف على دليله.

وإن قيل: قوله: {كتب عليكم القصاص في القتلى}: ينفي قتل الأنفس بالواحد، لأن القصاص يقتضي المماثلة والمساواة، والنفس الواحدة غير مساوية للجماعة.

قيل له: لا دلالة فيها على ما ذكرت؛ لأن القصاص ليس هو أن يستوفي مثل ما أتلف عليه في مقادير أجزائه، لأن الكبير يقتل بالصغير، وإنما معنى القصاص: أن يتلف عليه نفسه، كما أتلف نفس المقتول، وقد قلنا إن كل واحد من هؤلاء متلف للنفس في الحكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>