في الابتداء والبقاء، فلما كان وجود الماء قبل الدخول فيها مانعًا من صحة الابتداء، ووقوعها بطهارة التيمم: وجب أن يكون البقاء مثله إذا كان شرط الجميع وجود الطهارة معه، وليس شرط بقاء النكاح خلوها من العدة، وإنما ذلك شرط في نفس العقد.
فإن قيل: فقد فرقت أنت بين الابتداء والبقاء في نفس الطهارة، فقلت: لو ابتدأ الصلاة مع الحدث: لم يصح افتتاحه، ولو سبقه الحدث بعد الدخول: لم يبطل الافتتاح.
قيل له: لا فرق بينهما على ما ذكرنا، لأنا قلنا: كل حال لا يصح الابتداء عليها: لا يصح البقاء معها، والمحدث لا يصح له البناء مع الحدث، لأنا نقول: لو فعل جزءًا من الصلاة بعد الحدث: بطلت صلاته، كما لو ابتدأها مع الحدث لم تصح.
* ودليل آخر: وهو اتفاق الجميع على أن الصغيرة إذا اعتدت شهرًا، ثم حاضت: انتقلت عدتها إلى الحيض، فلم تختلف حال وجود الحيض في الابتداء وبعد وجوب العدة، ومحل الشهور من الحيض محل التيمم من الماء، وكونها معتمدة مثل كون المصلي في