قالوا: فكل ما طرأ على المصلي مما يخرجه من الصلاة بغير فعله: فإنه يفسد عليه صلاته، نحو المسائل التي ذكرنا.
وأما أبو الحسن الكرخي فكان يحتج لذلك، بأن كل ما يغير الفرض، فوجوده في آخر الصلاة كوجوده في أولها.
والدليل على ذلك أن مسافرًا لو نوى الإقامة في آخر الصلاة قبل التسليم، كانت نيته تلك موجبة عليه الإتمام، فكان وجودها في آخرها، كهو في أولها، فقسمنا على ذلك ما كان في حكمه وبمثابة، ووجود الماء يغير فرض التيمم، وكذلك وجود الثوب للعريان، وخروج وقت المسح، ونظائره من المسائل.
فوجب أن يكون وجود ذلك في آخر الصلاة، كهو في أولها، فلما كان حدوث هذه الأشياء في أول الصلاة مفسدًا لها: وجب أن يكون ذلك حكمها إذا حدثت في آخرها.
وهذا المعنى موجود في جميع هذه المسائل، إلا في طلوع الشمس؛ لأن طلوع الشمس لا يغير الفرض، إلا أنه صار في حكم ما ذكرنا بمعنى آخر، وهو انه ليس من فعله، كخروج وقت المسح، وخروج وقت المستحاضة، وخروج وقت الجمعة، فكذلك استوى حكمه وحكمها.
فإن قيل: فالمأموم يخرج من الصلاة بتسليمة الإمام إذا كان قد أدرك أول صلاته، ولم يوجب ذلك فساد صلاته وإن خرج منها بغير فعله، فهذا يوجب فساد اعتلالك.
قيل له: لا يوجب ذلك، لأنه لم يخرج من صلاة إمامة بسلامه إلا من حيث عقد صلاته بصلاته، فإنما خرج منها بفعله، لأنه عقد على نفسه