قال أبو جعفر:(وإذا قطع الذكر، ثم الأنثيين طولا أو عرضًا، ففيهما ديتان، ولو قطعت الأنثيان أولا، ثم الذكر: كان فيه دية وحكومة).
قال أبو بكر: أما إذا بدأ بالذكر، فقد وجبت الدية في الذكر، ولم يتغير حال الأنثيين بقطع الذكر، فإذا قطعهما: وجبت دية أخرى.
وإذا بدأ بقطع الأنثيين: فقد وجبت الدية في الأنثيين، وزالت منفعة الذكر، لأن نفعه بالأنثيين؛ لأن نسل الإنسان يكون بهما، فصار كاليد الشلاء، فوجبت فيه حكومة.
فصل:[دية مفاصل الأصابع]
قال:(وفي كل مفصل من مفاصل الأصابع قسطه من دية الأصبع، فإذا كان له مفصلان، مثل الإبهام: ففيه نصف دية الأصبع، وإن كانت ثلاثة مفاصل: ففيها ثلث دية الأصبع، كما أن في كل أصبع من أصابع اليد خمس دية اليد، ولم يختلف فيها حكم الإبهام وغيرها، كذلك يجب أن لا يختلف حكم المفاصل).
مسألة:[دية قلع الأسنان]
"من ضرب رجلاً ضربة، فألقى أسنانه كلها: فعليه دية وثلاثة أخماس دية، وذلك لأن في كل سن نصف عشر الدية، والأسنان اثنان وثلاثون، فيكون فيها ستة عشر ألفًا، وهي دية وثلاثة أخماس دية، على الجاني من