وجب اعتبار أرشه بنفسه دون أمه.
* قال: (وروي أصحاب الإملاء عن أبي يوسف رحمه الله: أن في جنين الأمة: ما نقص أمه، كجنين البهيمة).
وذلك لأنه مال، وهو مستمر على أصله، لأنه يوجب في الرقيق القيمة وإن جاوزت الدية بالغًة ما بلغت.
مسألة: [الجناية على الجنين]
(وكل جناية جنيت على مولود: من فقء عين، أو قطع عضو: ففيه حكومة حتى تعلم سلامته).
وذلك لأنا لما لم نعلم صحة العضو، لم نحكم فيه بكمال الأرش إلا بيقين.
وأيضًا: فإن الأصل أنه غير سليم الأعضاء، حتى تعلم سلامتها، لأن الأصل: النطفة، والمضغة، والعلقة، أو نحو ذلك، فلما لم تعلم صحة العضو، فهو على الأصل.
مسألة: [ذهاب البصر ونحوه بالجناية]
قال: (وفي ذهاب البصر بالضربة، وسواد العين، وشلل اليد: الدية كاملة).
وذلك لما وصفنا من أن جهة النفع معتبرة على الانفراد وإن لم يذهب
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute