للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للصحيح في المصر إذا خشي ضرر الماء لأجل البرد، لأن المعنى الذي من أجله أجاز النبي صلى الله عليه وسلم التيمم للمشجوج في السفر مع وجود الماء، كان خوف الضرر.

ويدل على ذلك أيضًا: حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه حين تيمم في السفر، وهو جنب، وصلى وترك الغسل لأجل البرد، فلما ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: "صليت بهم، وأنت جنب؟ " قال: سمعت الله تعالى يقول: {وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ}، وإني خشيت أن يقتلني البرد إن اغتسلت، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل شيئًا.

فهذا نظير الحديث الأول في الدلالة على ما ذكرنا.

* وهو يدل أيضًا على أن التيمم لا يرفع الحدث، لن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صليت بهم، وأنت جنب"، وكانوا أخبروه أنه صلى بتيمم.

<<  <  ج: ص:  >  >>