للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذلك لأنه لا يجوز له أن يستوفى ما بين قرني الشاج كله بالقصاص؛ لأن ذلك أكثر من حقه، وقال الله تعالي:} والجروح قصاص {، والقصاص استيفاء المثل، ومعلوم إذا كان هكذا، أنه قد لحقه من الشين بالشجة أكثر مما يلحق الشاج بالقصاص، فصار كالعضو الناقص عن عضو المشجوج، مثل أن تكون يد القاطع شلاء، ويد المقطوع صحيحة، فيكون للمقطوعة يده الخيار: في أخذ الأرش، أو القصاص.

* قال: (ويبدأ المشجوج من أي الجانبين أحب).

وذلك لأن القصاص حق قد ثبت له في هذا الموضع من رأسه، فله أن يبدأ من أي موضع منه شاء.

* (حتى يبلغ منها مقدار شجته في طولها).

* قال: (وإن كانت الشجة لا تأخذ ما بين قرني المشجوج، وهي تأخذ ما بين قرني الشاج ويفضل، فإن المشجوج بالخيار: إن شاء أخذ الأرش، وإن شاء اقتص له ما بين قرني الشاج لا يزاد عليه شيء).

قال أبو بكر: قال في الكتاب: "لا تأخذ ما بين قرني المشجوج"، وفي النسخ الصحيحة: "أن الشجة ما بين قرني المشجوج، وتفضل عن قرني الشاج"، وهو الصحيح؛ لأنها إذا كانت لا تأخذ بين قرني المشجوج، فليس يجوز أن يستوعب بالقصاص ما بين قرني الشاج كله وإن كان مقدار جراحته أو بعضها، كما لا يجوز أن يستوفى له بمقدار

<<  <  ج: ص:  >  >>