وفي بعضها: "أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: يُقسم خمسون منكم على رجل، فيدفع بديته، وهم قد كانوا قالوا حين ادعوا القتل: إن اليهود قتلوه، ولم يكن يخبر منهم أحد غير عبد الرحمن بن سهل وأخيه المقتول عبد الله بن سهل".
ثم روي في بعض ألفاظ هذا الحديث: "أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ فعرض الأيمان على اليهود أنهم يحلفون خمسين يمينًا: ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً، وكتبوا إليه: إنا نحلف.
فقالت الأنصار: لا نرضى بأيمان اليهود.
فقال للأنصار: أتحلفون، وتستحقون دم صاحبكم؟ وذلك كله بعد مطالبة النبي صلي الله عليه وسلم للأنصار بالبينة على ما ادعوا.
فقالوا: ومن أين نصيب شاهدين، وإنما أصبح قتيلاً على أبوابهم، ولم يكن بخيبر غير أخيه عبد الرحمن بن سهل.
فقد أعلموا النبي صلي الله عليه وسلم بدءًا، أنه لم يحضر هناك من شهد على قتله، ثم قالوا مع ذلك: إنهم قتلوه، مع إخبارهم بأنهم لم يشهدوا ذلك.
فكيف يجوز أن يقول النبي صلي الله عليه وسلم لهم بعد ذلك: