قال أبو جعفر:(ولا يدخل فيمن يقسم امرأة، ولا صبي، ولا عبد).
يعني في المحلة، وذلك لأن القسامة تلزم بوجود القتيل على وجه النصرة والولاية، كما تلزم الدية، وليس هؤلاء من أهل النصرة والعقل والولاية.
مسألة:[إذا وُجد قتيل في دار امرأة]
قال:(وإن وُجد قتيل في دار امرأة في مصر لا عشيرة لها فيه: فالأيمان تكرر عليها في هذا الموضع في قول أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف الأول، ثم رجع أبو يوسف فقال: يضم إليها أقرب القبائل منها، فيقسمون ويغرمون الدية لهم).
وإنما لزمها الأيمان كما يلزمها في سائر الدعاوي، والفرق بينها وبين الأيمان في الدعاوى، أن سائر الدعاوى فيها يمين واحدة، وهذه خمسون يمينًا، ولا يخرجها ذلك من أن تكون بمثابة الأيمان في الدعاوى، وليس لزومها متعلقًا بالعقل والولاية، فلذلك لم يمتنع لزومها المرأة، ألا ترى أن المكاتب لا يدخل في قسامة أهل المحلة وغرمهم، وتلزمه القسامة إذا وُجد قتيل في داره، فكذلك المرأة.