وأما السائق فلم يباشر القتل، وإنما فعل السبب، فصار كحافز البئر في الطريق، ولا تلزمه الكفارة.
[مسألة:]
قال: (وإن راثت أو بالت، فعطب به إنسان: لم يضمن).
وذلك لأن مثل هذا لا يمكنه التحفظ منه، فصار كالنفحة بالرجل
مسألة: [سقوط سرج الدابة على إنسان]
(وإن سقط سرج الدابة، فعطب به إنسان: فالدية على السائق أو القائد).
وذلك لأنه يمكن التحفظ من وقوع السرج، ومن أجل ذلك شد على الدابة.
وكذلك في حامل المتاع إذا وقع منه، فعطب به إنسان: ضمنه؛ لأن حامل المتاع لا يحمله إلا وهو متحفظ من سقوطه، ومن أجله بشدة بالحبل.
قال: (وإن أثارت الدابة حجرًا كبيرًا: ضمن الراكب).
لأن ذلك غير معتاد حدوثه إلا من حمل شديد على الدابة، وعنف عليها في السير، فصار ذلك من جنايته، ولأنه يمكن التحفظ منه، بأن
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute