مسألة: [إغراء الكلب]
قال أبو جعفر: (ومن أغرى كلبًا، فأصاب شيئًا من إنسان لم يضمنه).
قال أبو بكر: المشهور من قولهم: أنه بمنزلة الدابة، يضمن المرسل ما أصاب من فوره، ولا أدري من أين وقعت إليه هذه الرواية؟!
قال: (وقال أبو يوسف: عليه ضمانه، وقال محمد: يضمن إن كان سائقًا له، ولا يضمن إن لم يكن سائقًا له).
مسألة: [سقوط الإنسان على الإنسان]
قال: (ومن سقط على رجلٍ فقتله: كانت ديته على عاقلته).
لأن سقوطه عليه فعله، وهو بمنزلة قتل الخطأ.
* قال: (وإن مات الساقط، فإن كان المسقوط عليه في دار نفسه: كان هدرًا).
لأنه متصرف في ملكه، بحيث لا حق للغير فيه، ألا ترى أنه لو وضع حجرًا في ملكه، فعثر به إنسان، فعطب: لم يضمن.
قال: (وإن كان في موضعٍ جلوسه فيه جناية: كانت دية الساقط على عاقلته).
بمنزلة حجر وضعه في ملك غيره، فعطب به إنسان.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute