للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يجز أن يثنى على المأخوذين منهم الصدقة.

وليس ذلك بمنزلة من مر على عاشرهم، فأخذوا منه نقدًا: قلنا تثنى عليه الصدقة؛ لأن صاحبه هو الذي عرضه للتلف بمروره عليهم، ولم يكن من قبل الإمام تفريط في ذلك.

* قال: (والأفضل لصاحب الصدقة أن يعيدها فيما بينه وبين الله عز وجل).

وذلك لأن البغاة مأمورون بعد التوبة بردها على أربابها فيما بينهم وبين الله عز وجل، وكذلك أرباب الأموال.

مسألة: [ما فعله المحاربون مما يوجب القصاص ونحوه]

قال أبو جعفر رحمه الله: (وما أصابوه في حربهم من جراح أو نفسٍ أو مال: لم يؤخذوا به، إلا ان يوجد مال رجلٍ بعينه، فيرد عليه).

قال أبو بكر: وذلك لما روي عن الزهري قال: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم متوافرون، فأجمعوا أن كل دم أريق على وجه التأويل، أو مالٍ أتلف على وجه التأويل: أنه هدر.

وأيضًا: فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يضمن من تاب منهم ما أتلفه في حربه.

<<  <  ج: ص:  >  >>