للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا كناية عنه، وإنما تحصل الفرقة إذا حكم بردته، فإذا لم يحكم بردته، لم بتن منه امرأته.

وليس هذا مثل السكران إذا طلق، فيقع طلاقه، لأن شرط وقوع الطلاق وجوده في لفظ مكلف، والسكر لم يبطل عنه حكم التكليف، للزوم الحد بالسكر، وليس شرطه القصد ولا الطوع، والدليل عليه: أنه لو سبق لفظه بالطلاق ناسيًا من غير قصد: وقع.

قال: (وقال أبو يوسف: تبين منه امرأته)، وجعله كالسكران إذا طلق، لأن هذا القول، أعني: كلمة الكفر، قد تضمن معنيين: أحدهما: وقوع الفرقة بينه وبينها، والثاني: الحكم عليه بالردة، وإباحة الدم، فأشبه الطلاق من حيث تعلق به الفرقة.

مسألة: [ارتداد الصبي]

قال أبو جعفر: (وارتداد الصبي الذي يعقل: ارتداد، وإسلامه: إسلام، وقال أبو يوسف: ارتداده ليس بارتداد).

قال أحمد: الأصل فيه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل مولودٍ يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه، حتى يعرب عنه لسانه، فإما شاكرًا وإما كفورًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>