تعلق بثلاث أصابع في الأصول، وهو مسح الرأس، ومسح الرجلين، فكان أولى باعتباره من غيره.
قال أبو بكر أحمد: ويجمع الخرق في رجل واحدة، ولا يجمع في إحداهما إلى الأخرى، لأن الحكم يتعلق بكل واحدة منهما على حيالها في اعتبار المقدار، وليس ذلك بمنزلة النجاسة في الثوب والبدن؛ لأن حكم العضو الواحد والأعضاء الكثيرة لا يختلف، وفي مسح الرجلين قد اختلف حكمهما، حتى اعتبر لكل واحدة مقدار في جواز المسح، فلذلك لم يضم خرق إحداهما إلى الأخرى.
مسألة [كيفية المسح على القدمين]
قال أبو جعفر:(والمسح على الخفين خطوط بالأصابع، يبتدئ من مقدم القدم حتى يبلغ آخر الكعب).
وذلك لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه مسح على ظاهر خفيه خطوطًا، وعن قيس بن سعد رضي الله عنه مثله.