للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صلى الله عليه وسلم قال: "إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه".

وروي أن عليًا رضي الله عنه قال لرجل أمره بجلد رجل في الخمر: "اتق وجهه ومذاكيره".

وأما الرأس، فلأنه مقتل، فلا يضرب، كما لا يضرب الفرج.

وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله لهلال بن أمية حين قذف امرأته: "اتيني بأربعة يشهدون، وغلا فحد في ظهرك": فلأن معظمه يقع في الظهر، كقوله تعالى:} حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير {، وليس الحكم مقصورًا على اللحم، بل الشحم مثله في التحريم، ولكن ذكر اللحم لأنه أعظم ما يبتغى فيه.

ولأن عظم ما يحمل، إنما يحمل على الظهر، كقوله تعالى:} وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم {.

مسألة: [كيفية ضرب المرأة في الحد]

قال أبو جعفر: (وتضرب المرأة قاعدة عليها ثيابها، وينزع عنها الجلد والفرو والحشو).

<<  <  ج: ص:  >  >>