وروي عن عائشة رضي الله عنها من قولها:"إن كل شيء له منها حلال إلا الجماع".
وروى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"اصنعوا كل شيء ما خلا الجماع في الحائض".
قيل له: إن خبر عمر رضي الله عنه يقتضي حظر ما دون الإزار على ما بينا، أن السؤال وقع عما يحل له منها، فلا محالة قد أجابه عن الجميع، وأخبر بأنه ما فوق الإزار، فإذا لا يحل له منها غير ما ذكر، واقتضى حظر ما دون الإزار.
وأما حديث عائشة رضي الله عنها "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر نساءه وهن حيض في إزار واحد"، فلا دلالة فيه على إباحة ما دون المئزر، لأن ظاهره أنهما يجتمعان في إزار واحد، وهو الملحفة التي تلبسها النشاء، على نحو ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوشحني وأنا حائض، وبيني وبينه ثوب"، وقد يجوز عندنا ان يجتمعا في إزار واحد بعد أن تتزر.