صلى الله عليه وسلم:"افعلوا كل شيء إلا الجماع" واسطة.
ثم حديث عمر رضي الله عنه لا محالة كان بعد ذلك، لأنه لا يجوز أن يكون قبله، إذ كان جميع ذلك مباحًا قبل نزول الآية.
ولا يجوز أن يكون عقيب الآية، لأن أنسا قد أخبر أن الذي حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيب الآية حظر الجماع، فلا محالة أنه واجب أن يكون حديث عمر رضي الله عنه بعده.
وأيضًا: يمكن أن يكون حديث أنس موافقًا لخبر عمر، بأن يكون قوله:"افعلوا كل شيء إلا الجماع": يعني به الجماع فيما دون الفرج، والجماع في الفرج جميعًا.
وأيضًا: في حديث عمر رضي الله عنه حظر ما تحت الإزار، وفي حديث أنس رضي الله عنه إباحته: وإذا ورد الحظر والإباحة، ولم يعلم التاريخ: فخبر الحظر أولى.
فإن قيل: لما لم يحرم من الحائض اللمس والقبلة، وجب أن يكون كذلك الجماع فيما دون الفرج.
قيل له: هذا الاعتلال ساقط؛ لأن اللمس والقبلة مباحان للصائم، ولم يبح له الجماع فيما دون الفرج.