للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد روى ابن وهب عن عبد الله بن يزيد عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه: "لا حد إلا في اثنتين: قذف محصنة، أو بنفي رجل عن أبيه".

قال أبو بكر: وهذا إذا كانت أمه محصنة؛ لأنه قاذف لها، فإن كانت حية، فهي التي تأخذ بالحد، وإن كانت ميتة، فلابن أن يأخذ بحدها.

وإن كانت الأم غير محصنة، فلا حد على قائل ذلك.

* قال: (وإن قال في غير غضب: فلا حد عليه).

وذلك لأن اللفظ في هذه الحال يحتمل وجهين في العادة: أحدهما: أنه لا يشبه أباه في أخلاقه وأفعاله، ويحتمل أيضًا: نفي نسبه من أبيه، وإذا احتمال اللفظ غير القذف: لم يحد؛ لأنه لا يجوز إقامة الحد بالشبهة، وهو من شأنه أن يسقط بالشبهة.

مسألة: [نسبة الولد إلى الجد أو العم أو الخال]

قال: (ولو قال: لست بابن فلانٍ لجده: لم يحد).

لأنه صادق، ليس هو ابنه على الحقيقة.

* (ولو قال: أنت ابن فلان لعمه أو خاله أو زوج أمه: لم يحد).

<<  <  ج: ص:  >  >>