فإن احتجوا بما روي عن ابن عمر وأنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم".
وبما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا".
قيل له: أما حديث ابن عمر، وحديث أنس رضي الله عنهما، فليس فيهما موضع حجاج، من قبل أنهما قوماه بثلاثة دراهم، وقد قومه غيرهما بعشرة، فكان تقديم الزائد أولى، لما بيناه فيما سلف.
* وأما حديث عائشة رضي الله عنها، فإنه قد قيل: إن الصحيح منه أنه موقوف عليها، غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإثبات من الرواة رووه عنها موقوفًا.
وروى يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن ثلث دينار، أو نصف دينار فصاعدًا".