زوجها، والزوج راع على مال زوجته"، فدل أن كل واحد منهما أمين في مال الآخر، فلا قطع عليه كالمودع.
مسألة:[عدم القطع في السرقة من ذي الرحم المحرم]
قال أبو جعفر:(ولا قطع على من سرق من ذي رحم محرم منه).
وذلك لقول الله تعالى:} ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت أبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخولكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم {، فأباح الله سبحانه الأكل من بيوت هؤلاء، ومعلوم أن ذلك يقتضي إباحة دخول منازلهم بغير إذنهم، فإذا جاز لهم دخول منازلهم بغير إذنهم، لم يكن مالهم محرزًا منهم، ولا يجب القطع إلا في سرقةٍ من حرز.
وأيضًا: إباحة أكل أموالهم، تمنع وجوب القطع، لما لهم فيه من الحق كالشريك ونحوه.
فإن قيل: قد قال تعالى:} أو صديقكم {: ويقطع مع ذلك إذا سرق من صديقه.
قيل له: ظاهر الآية تنفي وجوبه في الصديق أيضًا، إلا أنا خصصناه