للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كذلك حصول الملك للسارق قبل القطع، ينبغي أن يعتبر بمنزلة وجوده في حال الفعل، ويمنع القطع، إذ لو كانت صحة القطع متعلقة بغير المسروق: لم يسقط الحد، بدلالة أن سقوطه، يوجب ضمان العين، فمتى ملك المسروق: لم يجز قطعه في ملكه.

ونظير ذلك أيضًا: أن رجلاً لو وجب له قبل رجل قصاص، فمات الولي، وورثه ابن القاتل: أنه لا يثبت له القصاص على أبيه، وصار ما عرض من ذلك قبل استيفاء القصاص بمنزلة وجوده في الابتداء؛ لأن رجلاً لو قتل ابنه: لم يجب عليه قصاص.

ومن نظائره أيضًا: الشهادة في باب ما يعرض فيها من الشبهة قبل إنفاذ الحكم بها يُسقطها، كالشبهة الموجودة فيها في حال إقامتها وسماعها.

ألا ترى أنهما إذا شهدا وهما عدلان، فلم يُقض بها حتى ارتدا: أن شهادتهما تبطل، كما لو شهدا وهما مرتدان.

والمعنى الجامع بينهما وبين الحد: أن الشبهة لها تأثير في إسقاط الحدود، كهي في إسقاط الشهادة، فلما كان ما يعرض منها بعد السماع قبل إمضاء الحكم مانعًا من إمضائها، وكان في حكم الموجود عند السماع، كان كذلك ما يعرض من الشبهة قبل استيفاء الحد، بمنزلة ما كان موجودًا في حال وجوده، فيمنع من إقامته.

فإن قيل: فلو زنى بجارية، ثم اشتراها: لم يسقط الحد في قول أبي حنيفة ومحمد مع حصول ملكه فيها، ولم يكن حدوث ملكه قبل الحد

<<  <  ج: ص:  >  >>