للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الروايات: "أنا أعفو عنه"، وفي بعضها: "أنا أبيعه منه"، وليس في شيء من ذلك ما يسقط القطع عندنا، وإنما الذي يسقط عندنا حصول ملك السرقة للسارق، وليس في هذا الخبر بيان موضع الخلاف بيننا.

وأي وجه ثبت من وجوه ألفاظ هذا الحديث، لم يسقط القطع عندنا بمثله؛ لأن المسروق منه لو قال للسارق: قد وهبت لك السرقة، أو عفوت عنك، أو أبيعك: لم يسقط القطع بذلك، وإنما يسقط القطع إذا وهبه له، فقبله السارق، وقبضه، أو يقبل البيع فيملكه، وهذا ليس له ذكر في الخبر.

ويدل عليه أنه روي في بعض أخبار صفوان: أنه أخذ رداءه وانصرف، فهذا يدل على أن السارق لم يملك.

فإن قيل: فما وجه قوله عليه الصلاة والسلام: "فهلا قبل أن تأتيني به"، إن لم تكن الهبة صحيحة، والملك واقعًا للسارق.

قيل له: معناه عندنا: هلا إذا لم ترد الخصومة في القطع، أن تستر عليه، فلا ترفعه ولا تفضحه، وذلك مندوب إليه للمسروق منه عندنا.

* وحكي أبو جعفر أن أبا يوسف قال في الإملاء: إنه يقطع إذا كانت بعد الحكم بالقطع.

والمهشور عن أبي يوسف أنه لا يقطع، وقد قال أبو يوسف في الجارية إذا زنى بها، ثم ملكها قبل الحكم: أن الحد يسقط، وخالف أبا حنيفة ومحمدًا في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>