مسألة:[لا قطع في الطعام، ولا فيما يتسارع إليه الفساد]
قال:(ولا قطع فيما يفسد من نحو الفاكهة واللحم والطعام الذي هو كذلك).
قال أبو بكر: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا قطع في طعام"، رواه الحسن.
وعمومه يقتضي نفي القطع عن الجميع، إلا أن الاتفاق خص ما كان مستحكمًا لا يسرع إليه الفساد، وبقي حكم العموم فيما يُسرع إليه الفساد.
وأيضًا: قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رافع بن خديج: "لا قطع في ثمر ولا كثر".
وعمومه يقتضي نفي القطع عن جميع الثمر، مستحكمًا كان أو غير مستحكم، إلا أن الاتفاق قد حصل على وجوب القطع فيما استحكم منه، وبقي حكم العموم فيما يُسرع فيه الفساد قبل حال الاستحكام.
وإذا صح ذلك في الثمر، كان كذلك حكم جميع ما يُسرع إليه الفساد، كاللحم وغيره من وجهين:
أحدهما: أن أحدًا لم يفرق بينه وبين الثمرة الرطبة، فإذا صح لنا نفي القطع في الثمرة بالعموم، كان هذا مثله.
والوجه الآخر: أن المعنى في الثمرة: أنها مما يُسرع إليها الفساد،