للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتعلق باختيار المسروق منه.

وما ذكره أبو جعفر من قول أبي يوسف: إنه لا يقطع في شيء من ذلك، فإنه رواية قد رويت عن أبي يوسف.

مسألة: [مكان القطع وكيفيته]

قال أبو جعفر: (والواجب على السارق إذا وجب عليه القطع: قطع يده اليمنى من المفصل، فإن كانت اليمنى مقطوعة قبل ذلك: قطعت رجله اليسرى من المفصل، فإن كانت اليسرى قد قطعت قبل ذلك: لم يقطع منه بعد ذلك شيء، وضمن السرقة، واستودع السجن حتى يحدث توبة).

قال أبو بكر: أما وجوب قطع اليمنى بدءًا، فلا خلاف فيه بين الأمة، وفي حرف عبد الله:} والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما {.

* وقطعهما من مفصل الزند لا خلاف بين أهل العلم فيه.

ويحكى عن قومٍ من الخوارج أنهم يقطعون من المنكب، وهو قول شاذ؛ لأنهم لا يعتد بهم في الخلاف.

* وأما قوله: إنه لا يقطع بعد قطع الرجل اليسرى، وهو قول مشهور عن علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم.

وروى عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول أن عمر رضي الله

<<  <  ج: ص:  >  >>