للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وضمنتها المال، ولم أحد الرجال، ولا أضمنهم شيئًا.

* وأما العبيد البالغون، فهم بمنزلة الأحرار في قولهم جميعًا.

[مشاركة الصبي لقطاع الطريق]

وإذا شاركهم صبي أو مجنون: لم يحد منهم أحد في قول أبي حنيفة ومحمد، سواء كان الذي ولي القتل وأخذ المال الصبي، أو المجنون، أو الرجال العقلاء.

وقال أبو يوسف: إن كان الذي ولي القتل وأخذ المال الرجال البالغون: أجري عليهم أحكام قطاع الطريق، وإن وليه الصبي أو المجنون:

لم يجب على أحد منهم قطع ولا قتل.

وفرق أبو يوسف بين المرأة إذا وليت القتل وأخذت المال، وبين الصبي والمجنون إذا وليا ذلك.

وجهة الفرق بينهما: أن فعل المرأة صحيح يتعلق عليه الأحكام، ألا ترى أنها إذا سرقت: قطعت، وإذا قتلت: فلا يلبهم حضورها حكم قطاع الطريق، ويكون فعلها في ذلك كفعلهم؛ لأن فعل أحدهم كفعل جميعهم فيما يستحق به من حكم المحاربة، فلذلك لم يختلف حكم فعلها وفعلهم.

ولا تجرى عليها عنده حكم المحاربين؛ لأنها ليست من أهل القتال والمحاربة، ولا يحصل بها امتناع، ألا ترى أنها إذا حضرت قتال المشركين: لم يسهم لها، إلا أنها مع ذلك حضورها ليس بشبهة في سقوط الحد عن الباقين، فكانت في ذلك بمنزلة من لم يحضر.

<<  <  ج: ص:  >  >>