حدثنا عوف عن سيار عن أبي الحكم عن بعض الأشعريين عن الأشعري قال:"بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذًا إلى اليمن فقلت: يا رسول الله! تبعثنا إلى أرض بها أشربة منها البتع والمزر يشتد حتى يسكر قال: - وأعطي رسول الله جوامع الكلم – فقال: "إنما أحرم المسكر الذي يسكر عن الصلاة".
ومعلوم أن القليل منه لا يسكر عن الصلاة.
* وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أسكر كثيره: فقليله حرام".
" وما أسكر الفرق منه: فملء الكف منه حرام":
فإنا متى حملنا قوله: "ما أسكر كثيره فقليله حرام": على ما يقتضيه ظاهره، حصل من ذلك أن القليل مما يحدث عنه السكر هو المحرم، فيكون قد وفينا اللفظ حقه من مقتضاه وموجبه؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يقل: ما أسكر كثيره، فالقليل مما لم يسكر حرام، وإنما حرم به القليل مما يسكر، وكذلك نقول.
ومن حمله على ما أسكر كثيره، فالقليل مما لم يسكر حرام: فقد زال معنى اللفظ عن وجهه، وصرفه إلى غير حقيقته.