هذا الحكم مقصورًا عليها دون غيرها، ومنع أن يكون غيرهما في حكمهما؛ حتى يكون لحصره إياه بالعدد فائدة.
وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام: "أحلت لنا ميتتان ودما": بمنع أن يكون غيرهما من الدم والميتة لاحقًا بحكمهما.
وكقوله صلى الله عليه وسلم: "خمس يقتلهن المحرم في الحل والحرم": يمنع أن يكون غير الخمس داخلاً في حكم الخمس.
مسألة: [حكم صلاة من في ثوبه ما يسكر كثيره]
قال أبو جعفر: "قال هشام: وكان محمد يقول: من صلى وفي ثوبه مما يسكر كثيره أكثر من مقدار الدرهم: أعاد الصلاة".
قال أبو بكر: وذلك لأنه محرم عنده؛ لأن كل شراب محرم، فهو نجس كالخمر.
والدليل على نجاسة الخمر: قول الله تعالى:} إنما الخمر والميسر والأنصاب
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute