قال أبو بكر: يعني إذا رأى الإمام ذلك؛ لأنه موضوع للزجر والردع، فإذا لم يكن للإمام فيه بلوغ الحد، لورود الأثر في منعه، وجب عليه المبالغة في ردعه بشدة الضرب.
مسألة:[ضرب الزاني أشد من ضرب الشارب]
قال:(وضرب الزاني أشد من ضرب الشارب).
وذلك لوجوه: أحدها: قول الله عز وجل في قصة الزاني:} ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله {.
والآخر: أنه منصوص في كتاب الله تعالى، وضرب الشارب أخذ من جهة السنة.
والثالث:"أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الشارب بالجريد والنعال"، وهذا يدل على التخفيف.