إلا أن الحيوان يذبح، ثم يحرق؛ لأن إحراقها مثله، وفيه زيادة في إيلامها من غير نفع، وقد "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صبر الحيوان، وأن يتخذ شيء من الروح غرضًا، وهى أن يمثل بالحيوان".
مسألة:[قتل النساء والصبيان والرهبان ونحوهم]
قال:(ولا يقتل المسلمون في دار الحرب صبيًا، ولا معتوهًا، ولا أعمى، ولا مقعدًا، ولا الرهبان، ولا أصحاب الصوامع، ولا النساء، إلا أن يقاتلوهم، فيكون لهم قتل من قاتلهم منهم).
قال أبو بكر: قال محمد بن الحسن: ولا يقتل من الرهبان، والسائحين من لم يخالط الناس من أصحاب الصوامع، ممن قد طين الباب على نفسه، ولا يؤسرون، ولا تؤخذ منهم الجزية، ومن خالط الناس منهم: كان بمنزلة سائر رجالهم المقاتلين، فيقتلون، ويؤسرون، وتؤخذ منهم الجزية.
والأصل في حظر قتل من ذكرنا: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا عمر بن حفص السدوسي قال: حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا