قيل له: هو صحيح، والنهي تناول عندنا غير عصر يومه، فأما عصر يومه: فيكره تأخيرها إليه، فإن فعل: أجزأه بالأخبار الأخر؛ لئلا يسقط بعضها ببعض.
مسألة:[وقت المغرب]
قال أبو جعفر:(وإذا خرج وقتها: تلاه وقت المغرب).
قال أحمد: وذلك لحديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن ول وقت المغرب حين تسقط الشمس".
وفي عامة أخبار المواقيت "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب حين غابت الشمس".
فإن قيل: روى أبو تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر، وقال:"إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها منكم: أوتي أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد". قال: