للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طلوع الشمس، وعند غروبها في أخبار متواترة.

قيل له: هو صحيح، والنهي تناول عندنا غير عصر يومه، فأما عصر يومه: فيكره تأخيرها إليه، فإن فعل: أجزأه بالأخبار الأخر؛ لئلا يسقط بعضها ببعض.

مسألة: [وقت المغرب]

قال أبو جعفر: (وإذا خرج وقتها: تلاه وقت المغرب).

قال أحمد: وذلك لحديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن ول وقت المغرب حين تسقط الشمس".

وفي عامة أخبار المواقيت "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب حين غابت الشمس".

فإن قيل: روى أبو تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر، وقال: "إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها منكم: أوتي أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد". قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>