وقد قال محمد في الزيادات: إنها إذا كانت عشرية في الأصل، فغلب عليها العدو، ثم ظهر عليها الإمام، وأقر أهلها عليها، وجعلها أرض خراج، ثم جاء المالك الأول: أنه يأخذها بالقيمة، وتعود إلى ما كانت عليه من العشر، ويبطل الخراج الذي وضعه عليها الإمام.
مسألة:[إذا عجز شخص عن عمارة أرضه الخراجية]
قال:(ومن كانت له من المسلمين أرض خراج، فعجز عن عمارتها: أجرها الإمام عليه، وأخذ من أجرتها الواجب عليه من خراجها، ثم دفع باقي فضلها إليه).
قال أحمد: وهذا ينبغي أن يكون قول أبي يوسف ومحمد، دون قول أبي حنيفة، لأن أبا حنيفة لا يرى جواز الحجر على الحر البالغ، ولا بيعه وإجارته عليه، ولكنه يأمره بذلك من غير أن يعقد الإمام عليه عقد إجارة بغير أمره.
وفي قولهما قد يجوز الحجر على الحر لأسباب توجيه، وحقوق المسلمين ثابتة في الأرض، إذا أمكن الإمام أن يتوصل إليها بالإجارة: فعل ذلك.
وقد روي "عن علي رضي الله عنه في رجل أسلم من أهل السواد: أنه