وروى زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني حارثة "أنه كان يرعى لفحة بشعب من شعاب أحد، فأخذها الموت، فلم يجد شيئًا ينحرها به، فأخذ وتدًا، فوجأ به في لبتها حتى أهريق دمها، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فأمره بأكلها".
فعموم هذه الأخبار يقتضي جواز الذبيحة بسائر الآلات، فلولا ما روي في استثناء الظفر والسن، لأجزنا الذبيحة بهما.
وذلك ما رواه سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده رافع بن خديج قال: "أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله! إنا نلقى العدو غدًا، وليس معنا مُدَى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم، وذكرت اسم الله: فكل، ما لم يكن سن أو ظفر،