وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه، ومثل هذا لا تثبت به حجة حتى يأكلوه، ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك منهم، فلا ينكره.
وعلى أنه لو ثبت على الوجه الذي ذكروه، لكان خبرنا أولى من وجهين:
أحدهما: أنه يوجب الحظر، وخبرهم يوجب الإباحة، والحظر والإباحة إذا اجتمعا كان الحظر أولى.
والثاني: أنَّ خبر جابر مذكورٌ فيه وقت الإباحة، وهو عام خيبر، وفصَّل فيه بين الحمر والخيل، وذلك أول ما حُرِّم؛ لأنهم أرادوا أكله بالإباحة المتقدمة، وخبر خالد بن الوليد ينبغي أن يكون بعده، إذا لم يكن قبل خيبر تحريم شيء من ذلك، ولا يجوز أن يكون في عام خيبر، لأن في خبر جابر الفصل بين الخيل والحمر، فينبغي أن يكون خبر خالد الذي جمع فيه بين الخيل والحمر: بعد ذلك، فيوجب ذلك نسخ ما في خبر جابر من الإباحة.
ومن جهة النظر: أنه أهليٌّ من ذوات الحافر، كالحمير والبغال.