عليه وسلم عن العقيقة، فقال: لا يحب الله العقوق"، كأنه كره الاسم.
وقال: "من ولد له فأحب أن ينسك عنه، فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة".
وظاهر هذا اللفظ يدل على أنها غير واجبة، لأنه قال: "من أحب أن ينسك عن ولده، فليفعل"، فعلق فعله بمحبته، فإذا لم يحبه، لم يكن عليه.
مسألة:] حكم الانتفاع بالسمن الذي ماتت فيه فأرة [
قال: (ومن كان له سمنٌ، فماتت فيه فأرةٌ: فإنها تُلقى وما حولها، ويؤكل ما سواه إن كان جامدًا.
وإن كان ذائبًا: فإنه يستصبح به، وهو نجس، ولا بأس ببيعه بعد أن يبين عيبه، ولا يحل أكله ولا شربه).
وذلك لما روي عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه "سئل عن سمن ماتت فيه فأرة، فقال: إن كان جامدًا: فألقوها وما حولها، وإن كان مائعًا: فأهريقوه".
فهذا في السمن الجامد.
* وأما جواز الانتفاع به: فوجهه: ما رواه أحمد بن منصور الرمادي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute