لأنه لو كان يلحقه حكم الموت، لما حل له إلا بذكاة الأصل، كاللحم وسائر أعضاء الحيوان، لما لحقه حكم الموت بموت الحيوان، لم يحله إلا الذكاة.
ويدل عليه: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما بان من البهيمة وهي حية: فهو ميتة".
فلما كانت البيضة تبين منها في حال الحياة، وليست بميتة، علمنا أنها مما لا يلحقه حكم الموت.
ولهذه العلة نفسها قلنا في الشعر والصوف والريش والقرن ونحوها، أنها لا تكون ميتة بعد موت الحيوان، لأنها تؤخذ منه في حال حياته، ولا يحتاج في استباحته إلى ذكاة الأصل، فلا يلحقه حكم الموت إذًا، ولا فرق بينه قبل الموت وبعده.
وأيضًا: فما ليس بحي، لا يلحقه حكم الموت، والبيضة ليست بحية، لأن الحيوان لا يألم بمفارقتها إياه، كالشعر والصوف.
مسألة:] حكم تناول لبن الشاة الميتة [
قال أبو جعفر:(ومن ماتت له شاة أو ما أشبهها، وفي ضرعها لبن: فإن أبا حنيفة قال: لا بأس عليه بأكله).