قال:(ومن رمى صيدًا بسيف وسمى، فقطعه نصفين: كان مسيئًا، وكان له أكل النصفين جميعًا).
وذلك لأنه قطع العروق التي هي شرط الذكاة في قطعها، وذلك لأن الضربة حينئذ تقع فوق القلب، فتقطع تلك العروق التى يحتاج إلى قطعها في حال الذبح.
وإن قطع الثلث منه مما يلي الرأس: فهو كذلك، للعلة التى وصفنا.
وإن كانت مما يلى العجز: لم يأكل ذلك الثلث، وأكل ما سواه من الصيد، وذلك لأن الضربة لم تصادف قطع أعضاء الذكاة، فكانت القطعة البائنة غير مذكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"ما بان من البهيمة وهي حية، فهو ميتة".
فإن قيل: فيما ذكرنا من النصفين أنَّ الضربة التى تقع فوق الفؤاد، فتصادف العروق التى يحتاج إلى قطعها في الذبح، أنَّ هذا إذا كان هكذا لا يكون نصفين.
قيل له: إنما عنى أنه نصفان بالرأس أيضًا، فإذا ضممت الرأس إلى النصف الأعلى كان نصفين.
وأيضًا: فإن في وجه المسألة: أنَّ الضربة إذا صادفت النصف، سواء لم يبق فيه من الحياة إلا بمقدار بقائه للمذبوح، وإذا كانت في دون