غيره، فدل ذلك على أنه إذا لم يوقن أنَّ سهمه قتله: لم يجز أكله، وحصول اليقين في ذلك: أن يعلم أنَّ سهمه قد أصاب المقتل، فصار بحيث لا يبقى إلا مثل بقاء المذبوح.
فإن قيل: إنما أباح له الأكل بالشرط المذكور، ولم يقل إنه إن كان على غير ذلك لم يأكل.
قيل له: ليس كما ظننت، لأن كلامه خرج جوابًا عن المباح من الصيد والمحظور، فانتظم الإباحة وجود الشرط المذكور، وما عداه في حيز المحظور.
فإن قيل: قد روى هذا الحديث سماك بن حرب عن عدي بن حاتم، ولم يذكر فيه قوله:"إن علمت أنَّ سهمك قتله"، بل أطلق فيه إباحة الأكل من غير تقييد.
ورواه أيضًا عبد الملك بن ميسرة من غير هذه الطريق عن سعيد بن جبير عن عدي مطلقًا من غير تقييد.
وهذا يقتضى إباحة الأكل سواء علم أنَّ سهمه قتله، أو لم يعلم، بعد أن لا يعلم مشاركة غيره فيه.
قيل له: هذه الزيادة قد ذكرها أبو بشر جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير، وذكرها أيضًا عبد الملك بن ميسرة في رواية شعبة من هذه الطريق فهي ثابتة، لا يجوز إسقاطها لإغفال من ترك ذكرها.
وقد روى شعبة عن الحكم عن عبد الله بن أبى الهذيل "عن ابن عباس