فأما الحجة في وجوبها: فمن جهة دلالة الكتاب والسنة والنظر.
* فأما دلالة الكتاب: فقول الله تعالى:} فصل لربك وانحر {، وظاهره يقتضي وجوب النحر على النبي عليه الصلاة والسلام، وما لزم النبي عليه الصلاة والسلام، فهو لازم لنا حتى تقوم الدلالة على تخصيصه عليه الصلاة والسلام به دوننا.
فإن قيل: روي أنَّ المراد وضع اليد عند النحر في الصلاة.
قيل له: روي أنه أراد الأضحية، وهو حقيقة اللفظ، فحمله عليه أولى منه على المجاز.
وعلى أن ما في الظاهر خلافه، لأن قول القائل: قد نحر فلان، لا يعقل منه وضع اليد في الصلاة عند النحر.
ودلالة أخري: وهي ما روى يزيد بن أرقم قال: "يا رسول الله! ما هذه