للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مرويٌّ عنهم على هذا الوجه.

] الأدلة على وجوب الأضحية [

فأما الحجة في وجوبها: فمن جهة دلالة الكتاب والسنة والنظر.

* فأما دلالة الكتاب: فقول الله تعالى:} فصل لربك وانحر {، وظاهره يقتضي وجوب النحر على النبي عليه الصلاة والسلام، وما لزم النبي عليه الصلاة والسلام، فهو لازم لنا حتى تقوم الدلالة على تخصيصه عليه الصلاة والسلام به دوننا.

فإن قيل: روي أنَّ المراد وضع اليد عند النحر في الصلاة.

قيل له: روي أنه أراد الأضحية، وهو حقيقة اللفظ، فحمله عليه أولى منه على المجاز.

وعلى أن ما في الظاهر خلافه، لأن قول القائل: قد نحر فلان، لا يعقل منه وضع اليد في الصلاة عند النحر.

ودلالة أخري: وهي ما روى يزيد بن أرقم قال: "يا رسول الله! ما هذه

<<  <  ج: ص:  >  >>