للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أبو بكر الجعابي: وحدثني محمد بن عبد الله بن يوسف قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن ابن أخى ابن وهب قال: حدثنا عمي عبد الله بن وهب قال: حدثني عبد الله بن عياش عن عيسى بن عبد الرحمن عن الزهري عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قدر على أن يضحي، أو قال: من وجد سعة: فليضح، فمن لم يضح فلا يقربن مصلانَّا".

وهذا الحديث يدل على وجوب الأضحية من وجهين:

أحدهما: قوله: "فليضحِّ"، وهذا أمر يقتضي الإيجاب.

والثاني: قوله: "فمن لم يضحِّ، فلا يقربن مصلانا"، والمعقول من ظاهر هذا اللفظ الوجوب، لأنه معلوم أنه لم يرد به نهيه عن الصلاة، وحضور المسجد، وإنما المراد والله أعلم: على غير سبيلنا، وبمنزلة من خالف سنتنا، أو ما جرى مجرى ذلك.

* وأيضًا: روى الشعبي وسليمان التيمي وغيرهما عن أبي رملة الحنفي، واسمه عامر – بصري - عن مخنف بن سليم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: "يا أيها الناس إن على كل رجل منكم في كل سنة أضحية وعتيرة".

<<  <  ج: ص:  >  >>