للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد روي عن أبي هريرة أنه كان يقول: "يجزئ الجذع من الضأن، والثني من المعز".

وقد روي عن ابن عمر أنه قال: "لا يجزئ شيء من الجذاع من البقر والإبل والضأن في الأضاحي".

وعسى أن لا يكون بلغه خبر النبي عليه الصلاة والسلام في جوازه.

* وأما الجذع من غير الضأن، فإن الأصل في امتناع جوازه في الأضاحي: ما روى البراء في قصة أبي بردة بن نيار حين قال: "يا رسول الله! إني عجَّلت نسكي لأهلي قبل الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعد أضحيتك. فقال: يا رسول الله! عندي جذعة من المعز، وهي خير من مسنة. فقال: إنها تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك".

وإذا ثبت ذلك في الجذع من المعز، فالجذع من الإبل والبقر بمثابته، لأن أحدًا لم يفرق بينهما.

فإن قيل: فقد روي عن زيد بن خالد الجهني "أنَّ رسول الله عليه الصلاة والسلام قسم أضاحي بين أصحابه، وأعطاني عتودًا جذعًا، قال: فرجعت به إليه، فقلت: إنه جذع؟ قال: ضحِّ به، فضحَّيت به".

<<  <  ج: ص:  >  >>