للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قيل: فعلته مذكورة؛ لأنه قال: "تمرة طيبة، وماء طهور".

قيل له: فهذه العلة لا توجد في غير نبيذ التمر، فكيف نقيس عليها وقد تكلمنا في هذه المسألة بأكثر من هذا في "مسائل الخلاف"، التي عملناها في الطهارة.

* وأما أبو يوسف، فإنه لم يجز الوضوء به؛ لأن القياس يمنع منه والخبر لم يثبت عنده.

* وأما محمد، فجمع بينه وبين التيمم؛ لأن الأثر قد ورد به.

والقياس يمنعه ويوجب التيمم، فاحتاط له في الجمع بينهما.

مسألة: [الوضوء بما اعتصر من الشجر].

قال أبو جعفر: (وليس لما اعتصر من الشجر والثمر حكم الماء).

وذلك لأن اسم الماء لا يتناوله على الإطلاق. قال الله تعالى:} وأنزلنا من السماء ماء طهورًا وقال:} ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينبيع في الأرض {.

فحكم الطهارة من الأحداث متعلق بما كان هذا وصفه من المياه، ولا نعلم بين الفقهاء في ذلك خلافًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>