فإن قيل: فعلته مذكورة؛ لأنه قال:"تمرة طيبة، وماء طهور".
قيل له: فهذه العلة لا توجد في غير نبيذ التمر، فكيف نقيس عليها وقد تكلمنا في هذه المسألة بأكثر من هذا في "مسائل الخلاف"، التي عملناها في الطهارة.
* وأما أبو يوسف، فإنه لم يجز الوضوء به؛ لأن القياس يمنع منه والخبر لم يثبت عنده.
* وأما محمد، فجمع بينه وبين التيمم؛ لأن الأثر قد ورد به.
والقياس يمنعه ويوجب التيمم، فاحتاط له في الجمع بينهما.
مسألة:[الوضوء بما اعتصر من الشجر].
قال أبو جعفر:(وليس لما اعتصر من الشجر والثمر حكم الماء).
وذلك لأن اسم الماء لا يتناوله على الإطلاق. قال الله تعالى:} وأنزلنا من السماء ماء طهورًا {، وقال:} ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينبيع في الأرض {.
فحكم الطهارة من الأحداث متعلق بما كان هذا وصفه من المياه، ولا نعلم بين الفقهاء في ذلك خلافًا.