للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسألة: [ابتداء وقت الذبح في المصر]

قال أبو جعفر: (ولا يجوز لأهل الأمصار أن يذبحوا قبل أن يصلي الإمام صلاة العيد، وإن ذبحوا: لم تجزهم).

والأصل في ذلك: حديث البراء: "أنَّ أبا بردة بن نيار ذبح قبل أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تلك شاة لحم، أعد أضحيتك".

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه".

وفي حديث البراء أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن أول نسكنا في يومنا هذا، أن نبتدئ بالصلاة، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك، فإنما هو لحمٌ عجَّله لأهله، ليس من النسك في شيء".

ودلالة هذا الحديث على صحة قولنا ظاهرة من وجوهٍ كثيرة لا تخفى على متأملها.

* وقد ذهب قوم إلى أنه لا تجزئ الأضحية قبل ذبح الإمام وإن كانت

<<  <  ج: ص:  >  >>