المال في أداء الزكاة، وصرفها إلى مساكين موضع المال، دون مساكين موضعه، وكما يعتبر في هدي القران والمتعة موضع الذبح وهو الحرم، دون موضع الرجل، والمعنى في جميع ذلك: أنَّ الحق متعلق بالعين، فاعتبر موضع العين، دون غيره.
مسألة:[وقت الذبح لمن كان في مصره أكثر من مسجدٍ للعيد]
قال أبو جعفر:(وكلُّ مصر فيه مسجدان يصلى في كل واحد منهما العيد: أجزأ أهل ذلك المصر أن يذبحوا بعد ما صلى أحد المسجدين).
وذلك لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال:"من ذبح قبل الصلاة، فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه".
فأجاز الأضحية بعد الصلاة، وهو على أول الصلاتين.
وأيضًا: فلو اقتصر على صلاة أحد المسجدين: جاز، وتعلق حكم جواز الأضحية بها، فلا يمنع من ذلك صلاة المسجد الآخر.
مسألة:[توزيع لحم الأضحية]
قال:(ولا بأس بأن يأكل الرجل ويدخر من أضحيته، وينبغي له أن يتصدق منها، ولا يقصر عن الثلث).
قال أحمد: الصدقة عندهم بالثلث استحبابًا.
والأصل في جواز الأكل والادخار منها: ما روي عن النبي عليه