للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المال في أداء الزكاة، وصرفها إلى مساكين موضع المال، دون مساكين موضعه، وكما يعتبر في هدي القران والمتعة موضع الذبح وهو الحرم، دون موضع الرجل، والمعنى في جميع ذلك: أنَّ الحق متعلق بالعين، فاعتبر موضع العين، دون غيره.

مسألة: [وقت الذبح لمن كان في مصره أكثر من مسجدٍ للعيد]

قال أبو جعفر: (وكلُّ مصر فيه مسجدان يصلى في كل واحد منهما العيد: أجزأ أهل ذلك المصر أن يذبحوا بعد ما صلى أحد المسجدين).

وذلك لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: "من ذبح قبل الصلاة، فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه".

فأجاز الأضحية بعد الصلاة، وهو على أول الصلاتين.

وأيضًا: فلو اقتصر على صلاة أحد المسجدين: جاز، وتعلق حكم جواز الأضحية بها، فلا يمنع من ذلك صلاة المسجد الآخر.

مسألة: [توزيع لحم الأضحية]

قال: (ولا بأس بأن يأكل الرجل ويدخر من أضحيته، وينبغي له أن يتصدق منها، ولا يقصر عن الثلث).

قال أحمد: الصدقة عندهم بالثلث استحبابًا.

والأصل في جواز الأكل والادخار منها: ما روي عن النبي عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>