للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فجعل للصدقة الثلث، لأن الثلثين للأكل والادخار، وقد روي الصدقة بالثلث عن ابن مسعود.

مسألة: [حكم بيع لحم الأضحية]

قال: (ولا ينبغي له أن يبيع من لحمها شيئًا).

وذلك لما روي في حديث قتادة بن النعمان عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: "كنت أمرتكم أن لا تأكلوا من لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فكلوا ما شئتم، ولا تبيعوا لحم الهدي والأضاحي، وكلوا، وتصدقوا، واستمتعوا بجلودها".

وروى عبد الله بن عياش القتباني عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من باع جلد أضحيته: فلا أضحية له".

وقد روي هذا الحديث عن أبي هريرة موقوفًا عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>