فإن قيل: فقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام ناجية بن جندب الأسلمي بنحر ما أبدع عليه من البدن.
قيل له: إنما أمره بنحر ما عطب منها، لأنه لو لم ينحرها لتلفت، ولم ينتفع بها، وكذلك نقول في الأضحية، لو فاتت أيام النحر، ثم عطبت جاز له أن يذبحها، ثم يتصدق بها من غير غرامة النقصان؛ لأن الذبح حينئذ لا يوجب نقصًا، لأنه لا يصلح حينئذ إلا للذبح.
مسألة:[الأضحية بما تولَّد من وحشي وأهلي]
قال أبو جعفر:(ومن كانت عنده بقرة وحشية، فحملت من ثور أهلي: لم يجز أن يضحي بولدها، ولو كانت أمه أهلية، وحملته من ثور وحشي: جاز أن يضحي به).
وإنما اعتبر الأم؛ لأن الولد بمنزلة جزء من أجزائها، فتبعها في حكمها، ألا ترى أنَّ بقرة أهلية لو حملت من ثور وحشي ليس في ملك أحد: أنَّ الولد ملكٌ لمالك الأم، ولو أنَّ بقرة وحشية حملت من ثور أهلي: لم يكن الولد لمالك الثور، بل كان صيدًا في غير ملك أحد، فدل ذلك على أنه تابعٌ للأم، داخلٌ في حكمها.
وهذا أيضًا يشبه الرق؛ لأن الولد يتبع الأم في الرق والحرية، ولا يعتبر به الأب.
فإن قيل: قد يلحق الولد بحكم أحد أبويه في الإسلام أيهما كان، ولا يلحق بالأم دون الأب، فكذلك فيما وصفت.